المحقق النراقي
134
مستند الشيعة
ونحوها صحيحة محمد ، إلا أن فيها : " يستقبل " مكان " يعيد " ( 1 ) . وفي رواية الجعفي وابن أبي يعفور : " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنين فاستقبل " ( 2 ) إلى غير ذلك . والخلاف في المسألة محكي عن الصدوقين ، كما مر مع بيان ضعفه ( 3 ) . المسألة الثالثة : المستفاد من صحيحة البقبقاق ، ورواية العامري ، وابن أذينة وصحيحة محمد بطلان الصلاة كلما تعلق الشك بالواحدة ، كالشك بين الواحدة والثلاث ، والواحدة والأربع ، وغير ذلك . ويستلزمه البطلان بالشك في الثانية أيضا ، لاستلزامه الشك فيها وعدم حفظها . المسألة الرابعة : من شك في جميع ركعات الرباعية ، ولم يدر كم صلى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع ، تجب عليه إعادة الصلاة ، بالاجماع ، صرح به بعضهم ( 4 ) . لصحيحة ابن أبي يعفور : " إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع ، فأعد ولا تمض على الشك 2 ( 5 ) . وصفوان : " إن كنت لا تدري كم صليت ، ولم يقع وهمك على شئ ، فأعد
--> ( 1 ) الكافي 3 : 351 الصلاة ب 39 ح 2 ، التهذيب 2 : 179 / 715 ، الإستبصار 1 : 365 / 1391 ، الوسائل 8 : 189 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 2 : 176 / 702 ، الإستبصار 1 : 363 / 1379 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 16 . ( 3 ) راجع ص 129 . ( 4 ) كصاحب الرياض 1 : 215 . ( 5 ) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 3 ، التهذيب 2 : 187 / 743 ، الإستبصار 1 : 373 / 1418 ، الوسائل 8 : 226 أبواب الخلل ب 15 ح 2 .